علي أصغر مرواريد

462

الينابيع الفقهية

نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا . وقيل : يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا . ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع . وفي رجوعه بالعقر قولان ، أشبهها : الرجوع . السادسة : يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله . ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها . فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان . وقيل : يحفظها كاللقطة . ولو قيل : يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي ، كان حسنا . السابعة : إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثه الآمر بعد العتق والحج ، وكل يقول : اشترى بمالي ، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا . ثم أي الفريقين أقام البينة ، كان له رقا ، وفي السند ضعف وفي الفتوى اضطراب . ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه . الثامنة : إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد قيل : يرتجع نصف الثمن . ثم إن وجده تخير ، وإلا كان الآخر بينهما نصفين ، وفي الرواية ضعف ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه . ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف : الجواز . التاسعة : إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة . ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء . وقيل : تقوم بمجرد الوطء وينعقد الولد حرا . وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة . العاشرة : المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق . ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب . فإن اتفقا بطل العقدان . وفي رواية يقرع بينهما .